الشيخ محمد علي الگرامي القمي
259
المعلقات على العروة الوثقى
والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق - صلوات اللّه عليه - ستّون تسبيحة في ركوعه وسجوده . المسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه خصوصا إذا عيّنه في غير الأوّل لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقا ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلا . المسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة ، فيجزي سبحان اللّه مرّة . المسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل ، وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهوا ولم يخرج عن حدّ الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار إلّا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة بل بقصد الذكر المطلق . المسألة 15 : لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له